العلامة الحلي

256

قواعد الأحكام

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة ، ويجوز : الممتزج - كالسدا أو اللحمة ( 1 ) - وإن كان أكثر ، وللنساء مطلقا ، وللمحارب ، والمضطر ، والركوب عليه ، والافتراش له ( 2 ) ، والكف ( 3 ) به . ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو ( 4 ) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم ، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره ( 5 ) به ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر . والطهارة - وقد سبق - . المطلب الثاني : في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها ، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت ( 6 ) سواء كان منفردا أو لا . وعورة الرجل : قبله ودبره خاصة ، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ، وأقل منه ستر جميع البدن ، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر

--> ( 1 ) السدي من الثوب : ما يمد طولا في النسيج . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 424 . اللحمة في الثوب : خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى . / المعجم الوسيط : ج 2 ص 819 . ( 2 ) ليس في ( أ ) : " له " . ( 3 ) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا . / المعجم الوسيط : ج 2 ص 792 . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " . ( 5 ) في ( ج ) : " غير الثوب " . ( 6 ) في ( أ ) : " بطلت صلاته " ، وفي ( ب ) : " بطل " .